Logo
تبرع الآن

نظام مؤقت للانتساب لسجل المحامين لعام ٢٠٢٣

مرسوم رقم 44/2023

نظام مؤقت للانتساب لسجل المحامين لعام ٢٠٢٣

بعد أن اجتمعت مع كافة قضاة المحاكم الكنسيّة في ابرشية بطريركية القدس للاتين بتاريخ ٢٧ أذار ٢٠٢٣، وبناء على توجيهاتي بضرورة ترتيب وضع المحامين المنتسبين لسجل المزاولة في المحاكم الكنسية، استناداً لأحكام القانون ١٤٨٣ من مجموعة الحق القانوني للكنيسة الكاثوليكيّة اللاتينيّة، وبناءً على ما تمّ تنسيبه إليَّ من اللجنة القضائية في محاكمنا، لإصدار مرسوم لنظام مؤقت لتصويب اوضاع المحامين وآلية انتسابهم، وتسجيلهم في سجل المحامين المعتمدين، بناء على مواد هذا النظام ووفقا للمعايير التي تمّ تحديدها،

وبناءً عليه، نحن بطريرك القدس للاتين، واستنادا الى صلاحياتنا، بموجب القانون ٣٩١ من مجموعة الحق القانوني للكنيسة الكاثوليكيّة اللاتينيّة لسنة ١٩٨٣ وتعديلاتها، نصدر النظام المؤقت التالي، على ان يُعمَل به إلى حين اصدار نظام آخر جديد.

تخضع مهمة المحاماة والوكلاء الى القوانين ١٤٨١ - ١٤٩٠ الخاصة بوكلاء الخصوم والمحامين من مجموعة الحق القانوني للكنيسة الكاثوليكيّة اللاتينيّة لسنة ١٩٨٣ وتعديلاتها، لا سيما احكام القانون ١٤٨٣، بالإضافة الى البنود التالية:

  1. يعتبر المحامون الحاصلون على اجازة مزاولة من غبطة البطريرك والذين ترافعوا أمام محكمة البطريركية اللاتينية في القدس والناصرة معتمدين رسميّا وخاضعين للمواد اللاحقة لهذا النظام الخاص.
  2. يعتبر المحامي الذي ترافع في خمس قضايا بطلان زواج امام المحكمة الكنسية اللاتينية في الاردن قبل عام ٢٠١٥، واستمر بالترافع في خمس قضايا بطلان زواج أخرى بعد عام ٢٠١٥ وحتى صدور هذا النظام، محاميا مسجلا ومعتمدا بحكم الممارسة والخبرة، وعليه تقديم طلب لغبطة البطريرك لتسجيله في سجل المحامين المزاولين.
  3. المحامي الذي ترافع قبل عام ٢٠١٥، ولم يدخل في المعايير السابقة لاعتماد المحامين، وكان قد شارك في ثلاث مؤتمرات أو دورات على الأقل، عليه استكمال الدورات الخمسة أو الخضوع واجتياز الامتحان الخاص لاعتماده.
  4. يعتبر المحامي الذي ترافع في خمس قضايا بطلان زواج امام المحكمة الكنسية اللاتينية بعد تاريخ ٢٠١٥، وشارك في خمس دورات او مؤتمرات قانونية، مزاولا، وعليه تقديم طلب لغبطة البطريرك لتسجيله في سجل المحامين المزاولين.
  5. يعتبر المحامي الذي ترافع بعد العام ٢٠١٥ في ثلاث قضايا بطلان زواج امام المحكمة الكنسية اللاتينية، وشارك في سبع مؤتمرات او دورات قانونية، مزاولا، وعليه تقديم طلب لغبطة البطريرك لتسجيله في سجل المحامين المزاولين.
  6. كل من لا تنطبق عليه المعايير السابقة، حتى 15 أيلول 2023، عليه إتمام المتطلبات اللازمة والخضوع واجتياز الامتحان الخاص لاعتماده. وهذه هي المتطلبات اللازمة:
  7. قد أتمّ ثلاث سنوات من مزاولة المهنة نظامياً.
  8. قد شارك في خمس مؤتمرات أو دورات قانونية في قوانين الكنيسة الكاثوليكية.
  9. على المحامي الذي تنطبق عليه معايير الانتساب التلقائي، استنادا للبنود السابقة، ويرغب في الانتساب لسجل المحامين لدى المحكمة الكنسيّة اللاتينيّة، أن يقدّم طلباً خطياً لغبطة البطريرك في موعد اقصاه ١٥ ايلول من كل عام، مرفقاً مع الطلب كل الأوراق والوثائق المطلوبة في البند 13 من هذا المرسوم لدى قلم محكمة البداية، ويحوّل الى تقييم لجنة القضاة التي ترفع توصياتها الى غبطة البطريرك لاتخاذ القرار المناسب.
  10. على المحامي الذي لا تنطبق عليه معايير الانتساب التلقائي، استنادا للبنود السابقة، ويرغب في الانتساب لسجل المحامين لدى المحكمة الكنسيّة اللاتينيّة، أن يقدّم طلباً خطّياً لغبطة البطريرك في موعد أقصاه ١٥ أيلول من كل عام، مرفقاً مع الطلب كلّ الأوراق والوثائق المطلوبة في البند 15 من هذا المرسوم، ليخضع بعدها للامتحان الخاص[1]، ولتقييم لجنة القضاة التي ترفع توصياتها إلى غبطة البطريرك لاتخاذ القرار المناسب.
  11. المحامي الذي يجتاز امتحان القبول ويحصل على الإجازة بمرسوم بطريركي للمزاولة والترافع أمام المحاكم الكنسية اللاتينية في الأبرشيّة، يتم تسجيله في سجل المحامين المزاولين.
  12. مدّة شِهادَة المُزاولة الممنوحة مِنْ غِبْطَة الْبطريرك هي لمدة ثلاثة أعوام، ومَشْروطة بتِحقيق كافة المتطلبات الواردة في القوانين والأنظمة الكنسيّة مع بداية كلّ سّنة قضائيّة.
  13. يلتزم من يحمل شهادة المزاولة بحضور دورة و/أو مؤتمر قانوني أقله مرة في السنة تنظّمه المحاكم الكنسية للبطريركية اللاتينية ليحتفظ بحق استمرار المزاولة والمرافعة أمام المحاكم الكنسيّة.
  14. يلتزم حامل شّهادة المزاولة بِقوانين مجموعة الحقّ القانونيّ للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية، وقانون الأحوال الشخصيّة للبطريركيّة اللاتينيّة، والقوانين والمراسيم وأنظمة الكنيسة الكاثوليكيّة بشكل عام.
  15. على المحامين المعتمدين أداء القسم القانوني بالالتزام بالمبادئ اللاهوتيّة الإيمانية وبقواعد الحق والعدل لدى النظر في القضايا امام المحاكم الكنسيّة (اللاتينيّة – الكاثوليكيّة).
  16. يلتزم المحامون بكافة التعليمات الصادرة عن المحاكم الكنسيّة اللاتينيّة.

عند طلب إذن الترافع أمام المحاكم الكنسية، ترفق الوثائق الرسمية التالية:

  1. طلب رسميّ لغبطة البطريرك
    (المتضمن على ما يلي: لمحة ذاتية، الانتماء والالتزام الكنسي والروحي والرعوي؛ الشهادات القانونيّة الكنسيّة، المؤتمرات، الدورات، ورشات العمل، الخبرات في القانون الكنسي، وفق نموذج استرشادي معد من المحكمة، ويمكن اضافة أي امور ذات اهميّة للطلب).
  2. صورة شخصية.
  3. صورة عن الهوية الشخصية.
  4. شهادة المحاماة الجامعية بدرجاتها المختلفة.
  5. صورة عن شهادة المزاولة من النقابة.
  6. صورة عن بطاقة مزاولة نقابة المحامين النظاميين سارية المفعول.
  7. شهادة مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  8. صورة عن شهادات المؤتمرات، والدورات وورشات العمل التي تمّ الاشتراك بها في قوانين الكنيسة الكاثوليكية.
  9. لائحة بأرقام دعاوي البطلان والدعاوي الأخرى، وتاريخ تقديمها وتاريخ صدور القرار فيها.
  10. السيرة الذاتية (CV).
  11. الّا يكون مفصولاً من نقابة المحامين أو مداناً بتهمة أو مسجوناً، إلخ...
  12. عنوان مكتب العمل الرسمي: المكان، وكافة أرقام الهواتف (موبايل، فاكس، هات أرضي) عنوان البريد العادي، والبريد الالكتروني (في حال تغيير ايّ منها على المحامي إعلام المحكمة مباشرة).

يسري هذا النظام اعتباراً من الأول من أيلول لسنة ٢٠٢٣، وينشر على الموقع الرسمي للبطريركية.

القدس، في 28 آب ٢٠٢٣

البطريرك بيير باتيستا بيتسابَلّا
بطريرك القدس للاتين

 

              صدر بأمر غبطته

الأب دافيده ميلي
أمين السر 

   

[1]  امتحان في قوانين اصول المحاكمات الكنسية واحكام الزواج وتعديلاتها الواردة في مجموعة الحق القانوني وفي قانون الأحوال الشخصية لأبرشية بطريركية القدس للاتين.

نظام مؤقت للانتساب لسجل المحامين لعام ٢٠٢٣